الشيخ محمد اليعقوبي
56
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 87 ) من كانت عليه حجة الإسلام فلا يسوغ له أن يحج عن غيره تبرعاً أو إجارة ، ولكن إذا أصر على ذلك وحج عن غيره كذلك فإن حجه يصحّ وإن اعتبر آثماً . ( مسألة - 88 ) تبين مما تقدم أن النيابة لا تكون مشروعة إلا عن الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام ، ولم يقم بأدائها إلى أن مات ، أو كان مستطيعاً وأخّر تسامحاً وإهمالًا ، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب وانقطع أمله في التمكن من الأداء المباشر بالحج ، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة الإسلام ، كمن مات في سنة استطاعته ، فلا شيء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة ويستحب للوارث أن يحج عن الميت وإن لم يكن الحج واجباً عليه . ( مسألة - 89 ) تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الأحياء والأموات على السواء ، ولا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلماً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنوب عنه رجلًا أو امرأة ، بالغاً وعاقلًا أو مجنوناً أو صبياً مميزاً .